تاوريرت بريس :
أوضح سعيد بعزيز نائب رئيس مجلس جهة الشرق في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة بالمركب الثقافي للناظور أيام 02، 03 و04 مارس حول موضوع:” التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية” أن مجلس جهة الشرق يعتبر دعم البحث العلمي ركيزة أساسية في العمل المنوط به كمجلس، وأنه لا يتوانى في الاستجابة للطلبات التي ترد عليه فيما يتعلق بدعم الأنشطة المرتبطة بالبحث العلمي، مذكرا بالاتفاقية التي تجمع بين المجلس ورئاسة جامعة محمد الأول، والتي يتم تطويرها كلما تطلب الأمر ذلك عبر إضافة ملاحق لها.
كما أكد أن عمل مجلس الجهة فيما يتعلق بالتعمير والبناء تؤطره التوجيهات الملكية المتضمنة في خطبه السامية وتوجيهاته للسادة رؤساء مجالس الجهات أثناء استقبالهم حيث حثهم على الاعتناء والنهوض بالوسط القروي، إضافة إلى الفصل 31 من الدستور الذي جعل مسؤولية توفير السكن اللائق للمواطنات والمواطنين على عاتق الجماعات الترابية إلى جانب الدولة والمؤسسات العمومية، مضيفا أن دستور 2011 وضع حد للتمييز بين الجماعات الترابية وأطر عملها من الفصول 135 إلى 146، وحدد الجماعات الترابية على أنها هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتمييز الوحيد الذي احتفظ به هو ما جاء في المادة 7 من القانون رقم 131.12 المتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية والذي جعل ما يسمى بالجماعات الحضرية سابقا هي جماعات ترابية بمدار حضري كلي، والجماعات القروية سابقا هي جماعات ترابية بمركز حضري ومدار قروي.
وفي نفس السياق أوضح سعيد بعزيز نائب رئيس مجلس الشرق أن هذه الندوة تكتسي أهمية خاصة ترتبط بكون المنظومة المؤطرة للموضوع تتضمن عدة مستجدات منها ما يرتبط بالجماعات الترابية حيث صدرت قوانين تنظيمية للجماعات الترابية ومنها ما يرتبط بالتعمير والبناء حيث صدر قانون 66.12 ليتمم ويغير قانون 12.90، وهذا القانون الجديد وإن كان يستهدف معالجة واقع منظومة المراقبة من تعقد المساطر وضعف المراقبة واجراءات المعاينة والهدم وتحرير المخالفات فإنه قانون زجري بالدرجة الأولى، وهو ما يجعل الساهرين على تطبيقه ملزمين باتخاذ الحيطة والحذر.
وأكد أيضا أنه إن كان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة منه المادتين 85 وو101 أعطى اختصاصات ممارسة وتنزيل قانون التعمير والبناء لمجالس الجماعات ورؤسائها، فإن التخطيط يبقى من اختصاص الجهات، حيث أن دليل منتخبي الجهات الذي صاغته وزارة الداخلية تؤكد على أن أبرز تجليات صدارة الجهات لباقي الجماعات الترابية هو التصميم الجهوي لإعداد التراب الوثيقة المرجعية للتهيئة المجالية بمجموع تراب الجهة، والذي ينجز بتشاور وتنسيق مع باقي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لكن بعد إنهائه يصبح ملزما للجماعات الترابية بالجهة مما يجعل الجهة وسيطا بين الدولة وهذه الجماعات حيث تراعي في التصميم الجهوي لإعداد التراب سياسة الدولة ورأي الجماعات، مضيفا أن جهة الشرق وإن كانت قد وضعت اللبنات الأساسية للشروع في اعداد هذا التصميم الجهوي إلا أنها ما تزال تنتظر صدور نص تنظيمي يحدد إجراءات إنجازه.
وفي ذات السياق أوضح سعيد بعزيز بأن القانون التنظيمي 113.144 أعطى اختصاصات التعمير والبناء للجماعات وهي لا تتوفر على قدرات كافية لممارستها، بل الأكثر من ذلك أن العديد من المنتخبين يجهل هذه المساطر، ملتمسا من منظمي الندوة أن ترفع توصية يتم من خلالها الوقوف على محاسن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في الشق المتعلق بالتكوين والتكوين المستمر لأعضاء الجماعات، على أن تتدخل السلطة الحكومية الوصية على هذه المجالس لبرمجة تكوينات في هذا المجال