تاوريرت بريس :
قدم المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية.
القانون التنظيمي الذي يأتي في إطار استكمال وتكريس دولة الحق والقانون، سيتيح للمواطن أثناء النظر في قضية معروضة على القضاء أن يدفع بعدم دستورية قانون سيطبق عليه يرى أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور. وستمكن هذه الآلية المواطن من الولوج للقضاء الدستوري ومن المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير الدستورية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
وتتوزع أحكام هذا المشروع إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون.