بقلم : ذ/المختار العيادي نائب وكيل الملك بتازة
تجربة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة
* مداخلة من إعداد:المختار العيادي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة
بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة بتاريخ 05/02/2016 حول موضوع:أي دور للقانون في حماية الأسرة .
تعد الأسرة اللبنة الأساسية التي ينبني عليها صرح المجتمع برمته يستقر باستقرارها ويهتز بتفككها. وانسجاما مع هذه الحقيقة أحاط المشرع المغربي الأسرة بسياج صلب من الحماية ونظم العلاقات الأسرية بشكل عقلاني مخضعا إياها للرقابة والإشراف القضائي ضمن مقتضيات مدونة الأسرة.
وفي إطار تقوية الحماية المخولة للأسرة في ظل مدونة الأسرة أفرد لها المشرع المغربي حماية جنائية تضمن تماسكها من خلال إطار تجريمي و عقابي خاص يتماشى وطبيعة وأولوية هذه المؤسسة الإجتماعية ومن مظاهر الحماية الجنائية للأسرة :
– الحماية الجنائية للأسرة عن طريق التجريم(الحماية الجنائية للعلاقات الزوجية ،الحماية الجنائية للعلاقة الأبوية،الحماية الجنائية للأطفال ،الحماية الجنائية للمرأة ،الحماية الجنائية لبيت الأسرة).
– الحماية الجنائية للأسرة عن طريق تشديد العقاب أو منع ظروف التخفيف.
– الحماية الجنائية للأسرة عن طريق الإعفاء من العقاب أو تخفيضه.
– الحماية الجنائية للأسرة عن طريق تنفيذ العقوبات.
– الحماية الجنائية للأسرة عن طريق التدابير الحمائية التي تتخذها النيابة العامة.
– الحماية الجنائية للأسرة عن طريق خلايا التكفل بالنساء و الأطفال.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أنه في مجال حماية المرأة والطفل ضحايا العنف قد أولى المنتظم الدولي اهتماما بالغا بقضايا المرأة والطفل بالنظر لهشاشة وضعيتهما وما يقتضي ذلك من توفير حماية خاصة لهما كلما تعرضت حقوقهما الأصلية للانتهاك .وقد أولت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها اهتماما خاصا بالمرأة والطفل إقرارا منها بأنهما يعانيان من التمييز ويتعرضان لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهما الأساسية الشيء الذي جعلها تصدر مجموعة من الإعلانات والمعاهدات والإتفاقيات الرامية إلى حماية حقوقهما من أهمها:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
– إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ:07/11/1967.
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بتاريخ:18/12/1979 .
– الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر بتاريخ:20/12/1993.
– البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ:06/10/1999.
– القرارات الصادرة خلال القمة الدولية المنعقدة في بيجيين في شتنبر 2004.
– اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.
– قواعد الأمم المتحدة النموذجية (قواعد بيكين) لسنة 1985.
وقد عمل المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي على القيام بإصلاحات جوهرية على مستوى الترسانة القانونية بهدف ملاءمتها مع الصكوك الدولية وتجدد تشبت المغرب الدائم بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في دستور 2011 الذي أفرد بابا خاصا (الباب الثاني ) للحريات والحقوق الأساسية من بينها حقوق المرأة والطفل.وفي هذا السياق انطلقت الدينامية الوطنية بتطوير القوانين الخاصة بالمرأة ارتكزت على تبني اسراتيجيتين :الأولى سنة 2000 وهي الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين وقوامها مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في السياسات والبرامج التنموية ومشاركة المرأة في اتخاذ القرار على المستوى الوطني ،والثانية سنة 2002 وهي الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ،كما قام المغرب بشكل قوي بوضع خطة عمل وطنية (مغرب جدير بأطفاله) على مدى عشر سنوات من 2006 إلى 2015 .وقد رتبت الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفل التزامات على كافة القطاعات الحكومية و منها وزارة العدل التي بادرت إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال انخراط فعلي في مخطط الإصلاح يستهدف النهوض بأوضاع المراة والطفل وتعزيز حمايتهما الجنائية وقد انطلق هذا المسار بإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال مع وضع خطة للارتقاء بالعمل القضائي في هذا المجال بموجب دورية السيد وزير العدل المؤرخة في 31/12/2004 والتي أوكل بموجبها للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق بين مجهودات الخلية بالمحكمة وباقي القطاعات الحكومية الممثلة بكافة مدن المملكة وإلى جانبها هيئات المجتمع المدني إيمانا بما يمكن أن تساهم به هذه الأخيرة في مسار التكفل بالنساء والأطفال.
المبحث الأول:
ماهية خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف واللجان المحلية واللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال:
سنتعرض لماهية خلية التكفل بنساء والأطفال ضحايا العنف في فقرة أولى على أن نتعرض في فقرة ثانية لمهام اللجنة الجهوية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف .
الفقرة الأولى :
تعريف خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ومهامها .
تعتبر خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة النواة الأبرز والأهم لتفعيل التنسيق وتشكل نقطة الاتصال الأولى للطفل والمرأة مع المؤسسة القضائية كما تعتبر المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل وتتواجد خلية على صعيد كل محكمة ابتدائية ومحاكم الاستئناف يبلغ حاليا عددها حوالي 86 خلية تتواجد مقراتها بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وتتألف من ممثل عن النيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي الحكم وقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث وكاتب الضبط والمساعدة الاجتماعية وتعتبر هذه الخلايا الأداة التنفيذية لبلورة خطة وزارة العدل في ميدان التكفل بالنساء والأطفال والارتقاء بالعمل القضائي ،هذه الخطة التي تسهر على تتبعها وتنفيذها الخلية المركزية للتكفل بالنساء والأطفال التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات .
وتسند مهام التنسيق بين مكونات الخلية إلى عضو النيابة العامة المختص بشكل يسمح بالربط بين عمليات التدخل وهو ما يحقق التكفل بكافة الحالات الواردة على المحكمة ويمكن من تقدير جماعي لطبيعة الخدمات الممكن تقديمها وتحديد أولويات هذا التكفل وتوحيد التوجهات والرؤى في معالجة القضايا المعروضة عليها من طرف كافة مكونات الجهاز القضائي.
وقد تم إسناد الدور التنسيقي إلى جهاز النيابة العامة بالنظر لخصوصية موقعها كجهاز مشرف على عمليات البحث التمهيدي المنجزة من طرف الضابطة القضائية ودورها الفاعل في الدعوى العمومية منذ تحريكها إلى غاية مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها وبحكم طبيعة علاقاته مع محيطه من قطاع صحي ومجتمع مدني وهيئات أخرى مما يجهل جهاز النيابة العامة الأقدر على الإحاطة بظروف اشتغال وإكراهات عمل هذه الجهات وحدود إمكانياتها.
وبالتالي فعلى عضو النيابة العامة مستعينا بالمساعدة الاجتماعية العمل في اتجاه ضمان تفاعل ودينامية مكونات الخلية القضائية مع بعضها البعض وضمان أكبر قدر ممكن من التواصل الكفيل باختزال أمد المرحلة القضائية في حده الأدنى وتمكين الضحية من تتبع مسار الملف أمام مختلف الهيئات القضائية.كما تقوم المساعدة الاجتماعية باستقبال الحالات موضوع التكفل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها وتسهيل سبل تواصلها مع باقي مكونات الخلية القضائية والحصول على المعلومات الخاصة بمآل القضية في إطار عملية المصاحبة والتتبع.
وضمانا لسرعة إنجاز الأبحاث التمهيدية وتهيئ المحاضر الخاصة بقضايا النساء والأطفال وإحالتها على الجهات المختصة ،تتلقى المساعدة الاجتماعية هذا النوع من المحاضر وتمسك سجلات خاصة تتضمن رمزا وتصنيفا خاصا تضمن به المحاضر المتعلقة بهذا النوع من القضايا بشكل يسمح بتتبعها ومعرفة مآلها بدقة مع إنجاز وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.
كما تسهر مكونات الخلية على بقاء التواصل بينها وبين مجموع الهيئات المساعدة للقضاء من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين كل من موقعه وطبيعة الدور الذي يمكن أن يسهم به في تعزيز الحماية والتكفل كما هو الشأن بالنسبة لدعم آلية المساعدة القضائية في باب الدفاع وتطوير أدائها وتعزيز فعاليتها لمصلحة المرأة والطفل أمام الهيئات القضائية وكذا بالنسبة لتوفير وسائل الإثبات الضرورية لمصلحتها من خلال الخبرات القضائية مع ما يستلزم ذلك من إنجازها بالسرعة والدقة .كما تتولى الخلية إعمال قواعد الربط بين منسق الخلية القضائية للتكفل وبين باقي مكونات الخلايا المتخصصة الأخرى لدى الضابطة القضائية والمصالح الطبية ومؤسسات الإيداع والإيواء والمجتمع المدني وكل ذلك بقصد تحقيق تكفل ناجع ،شامل ،متكامل وسريع .
وتتوفر الدائرة الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة على خمس خلايا محلية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف:
– خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
– خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.
– خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.
– خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
– خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة.
ومعالجة إجراءات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تتم من طرف الخلية المحلية خلال مرحلة ما قبل المحاكمة ثم خلال مرحلة المحاكمة إلى غاية مرحلة التنفيذ .
ولضمان نجاح هذه المراحل وسعيا لتوفير الشروط اللازمة فإن عضو النيابة العامة باعتباره منسق الخلية يتعين عليه التدخل على وجه السرعة منذ وصول العلم لديه بوقوع فعل جرمي ضد المرأة او الطفل وكل الإجراءات تتم تحت إشرافه بدءا من الفحص الطبي والنفسي للضحية وتوفير الرعاية الكافية لها والجو المساعد على تقديم شكايتها دون أي ضغط إلى غاية إجراء المتابعة و ذلك من خلال توفير الخدمات التالية :
– الاستقبال الأولي لدى النيابة العامة والذي يتم من طرف المساعدة الاجتماعية لدى الخلية التي تقدم الدعم النفسي للضحية وتستمع إليها بكل إريحية وتطلعها على حقوقها
– بعد ذلك تستقبل الضحية من طرف ممثل النيابة العامة رفقة المساعدة الاجتماعية بفضاء خاص معد لذلك .
– طمأنة الضحية على سرية ما سوف تدلي به من تصريحات.
– استفسار الضحية عن هويته و عنوانها وعما إذا كان قد أجرى فحصا طبيا وتفادي طرح الأسئلة عليه بشكل تزيد من حدة الخوف لديه وترك الضحية يتكلم عن الوقائع بتلقائية و دون توقف.
– الإطلاع على كافة الوثائق التي يتوفر عليها الضحية من شكايات و شواهد طبية وغيرها.
– يتم فتح ملف بمجرد تعبير الضحية عن رغبتها في تقديم شكاية بالعنف وتعبأ استمارة إحصائية خاصة بالعنف ضد النساء والأطفال.
– أجرأة الشكاية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها :إعطاء التعليمات مباشرة إلى الضابطة القضائية المختص لمصاحبة الضحية إلى المصالح الطبية وإنجاز الشهادة الطبية التي تثبت الحالة الصحية لها .
وعلى سبيل المثال استقبلت و استمعت خلية التكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف بطنجة خلال سنة 2014 حوالي 125 امرأة معنفة و 123 طفل معنفكما تم عقد 83 جلسة خاصة بالأطفال ضحايا العنف و 75 جلسة خاصة بالنساء ضحايا العنف كما تم عقد 62 جلسة خاصة بالأحداث الجانحين ،كما تم اعتقال حوالي 42 حدثا جانحا وتم تسليم 29 حدث جاح لأولياء امرهم كما تم الإفراج عن 10 من الأحداث الجانحين.
بينما استقبلت واستمعت خلية التكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف بطنجة خلال سنة 2015 حوالي 126 امرأة معنفة و 145 طفل معنف كما تم عقد 147 جلسة خاصة بالأطفال ضحايا العنف و 78 جلسة خاصة بالنساء ضحايا العنف كما تم عقد 131 جلسة خاصة بالأحداث الجانحين .
التدابير المتخذة من طرف خلية التكفل بالنساء والأطفال خلال سنة 2014 |
في حق النساء ضحايا العنف |
في حق الأطفال ضحايا العنف |
في حق الأحداث الجانحين |
عدد الحالات التي تم استقبالها | 125 | 123 | — |
عدد الحالات التي تم الاستماع إليها | 125 | 123 | — |
عدد جلسات العنف ضد الأطفال | — | 83 | — |
عدد جلسات العنف ضد المرأة | 75 | — | — |
عدد جلسات الأحداث | — | — | 62 |
التدابير المتخذة من طرف خلية التكفل بالنساء والأطفال خلال سنة 2015 |
في حق النساء ضحايا العنف |
في حق الأطفال ضحايا العنف |
في حق الأحداث الجانحين |
عدد الحالات التي تم |
استقبالها126145–عدد الحالات التي تم
الاستماع إليها126145–عدد جلسات العنف ضد
الأطفال00147–عدد جلسات العنف ضد
المرأة78—-عدد جلسات الأحداث—-131
الفقرة الثانية :
اللجان المحلية واللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المتواجدة بالدائرة الإستئنافية لمحكمة الاستئناف بطنجة :
أولا : اللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:
تتوفر محكمة الاستئناف بطنجة على أربع لجان محلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف :
– اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
– اللجنة المحلية بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.
– اللجنة المحلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.
– اللجنة المحلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
تتألف الجنة المحلية من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وأعضاء الخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة بما فيها المساعدة الاجتماعية وكتابة الضبط و ممثلين لأجهزة الشرطة والدرك الملكي و الوقاية المدنية والسلطة المحلية ومندوبية وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالشباب أو الشغل و كذا ممثل عن كل مؤسسة للإيداع و الإيواء والرعاية و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في قضايا المرأة والطفولة في الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية وتسمح آلية اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال لمجموع مكوناتها :
– عقد اجتماعات دورية لفتح النقاش حول موضوع التكفل بالنساء والأطفال محليا وإبراز مظاهره تبعا لخصوصية كل منطقة و من ثم وضع برنامج عمل تحدد فيه الأولويات .
– رصد مظاهر القوة والضعف في أداء القطاعات الحكومية المتدخلة بصراحة وشفافية وموضوعية بحضور كل الفرقاء المعنيين.
– مناقشة ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات عملية لتجاوز الإكراهات التي تعترض أداء مجموع المتخلين في الاتجاه الكفيل برفع المردودية وتحقيق النجاعة.
– تعزيز سبل التواصل والانفتاح بين المتدخلين .
– إتاحة الفرصة لمجموع المكونات للتدخل الناجع لمعالجة بعض الحالات المستعصية وإيجاد الحلول الواضحة والفعالة .
– وضع قائمة بأسماء وصفات ومهام وأرقام الهواتف الخاصة بكل عضو في اللجنة رهن إشارة كل مكوناتها للتحضر لاجتماعات اللجنة و للتدخل الفوري والمباشر لمعالجة بعض القضايا بشكل يحقق النجاعة والتكامل بين الخلايا القطاعية المتخصصة.
ثانيا : اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف:
تتألف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باعتباره منسقا لها إلى جانب ممثلين عن مكونات الخلايا القضائية للتكفل بالنساء والأطفال بمجموع الدائرة الإستئنافية و ممثلين جهويين لأجهزة الدرك الملكي والشرطة والوقاية المدنية وممثلين جهويين عن وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومندوبين عن المصالح الجهوية الوزارية المعنية بموضوع التكفل الممثلة في اللجنة المحلية إلى جانب ممثلين عن هيئات المجتمع المدني المعنية جهويا بموضوع المرأة والطفل وتتجلى مهم اللجنة الجهوية في ما يلي:
– توحيد طرق وآليات اشتغال اللجان المحلية بالشكل الذي يكفل تعميم استفادة كل الفئات المستهدفة من سلسلة خدمات متجانسة كما و كيفا بمجموع الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف المشكلة بها الجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال.
– تبادل التجارب والخبرات بين مكونات اللجنة الجهوية.
– تعميم التجارب الناجحة محليا وتوفير شروط النجاح لفائدة بعض الخلايا القطاعية التي قد تعترضها صعوبات تحول دون تحقيق مهامها.
– إتاحة الفرصة أمام مكونات اللجنة الجهوية مجتمعة لمعالجة بعض الحالات إما لتشابك علاقة أطرافها أو أنها تتجاوز بطبيعتها حدود الإقليم .
– الانفتاح على تجارب باقي اللجان الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال للاستفادة من تجاربها.
المبحث الثاني :
نشاط الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
سنتعرض لرصد إحصائيات حول نشاط الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بطنجة في فقرة أولى على أن نتعرض في فقرة ثانية لرصد بعض المعيقات التي تعترض تحقيق أهداف الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال.
الفقرة الأولى
إحصائيات و أرقام
• تصنيف الشكايات الخاصة بالأطفال و النساء ضحايا العنف حسب الوسط الإجتماعي:
السنة |
الوسط الحضري |
الوسط القروي |
2012 | 129 | 34 |
2013 | 77 | 33 |
• تصنيف محاضر الأطفال ضحايا العنف حسب موضوعها خلال سنتي 2012 و 2013.
السنة |
المسجل | هتك |
العرض
الاغتصابالضرب والجرح
المفضي إلى
عاهة مستديمة
الاختطاف
والاحتجاز زنا
المحارم
التغرير
محاولة الاغتصاب
20121104017021403211320135416080108041211
• الشكايات الخاصة بالأطفال المسجلة برسم سنة 2015.
المسجل |
المنجز |
في طور الإنجاز |
143 | 69 | 74 |
• المحاضر الخاصة بالأطفال المسجلة برسم سنة 2015.
المسجل |
المنجز |
في طور الإنجاز |
217 | 186 | 31 |
• الإحصائيات الخاصة بالنساء والأطفال المتكفل بهم من طرف الخلية الجهوية بمحكمة الإستئناف بطنجة :
– عدد النساء المتكفل بهن :
سنة 2014 |
سنة 2015 |
عدد الشكايات :29 |
عدد المحاضر:56
عدد القضايا:19عدد الشكايات:37
عدد المحاضر:83
عدد القضايا:16
– عدد الأطفال المتكفل بهم :
سنة 2014 |
سنة 2015 |
عدد الشكايات :36 |
عدد المحاضر:73
عدد القضايا:12عدد الشكايات:55
عدد المحاضر:103
عدد القضايا:35
الفقرة الثانية
الحصيلة و الآفاق
من دون التقليل من أهمية عمل هذه الخلايا، ثمة تساؤلات عدة يمكن طرحها عند تقييم حصيلة هذا العمل. فماذا أضافت هذه التجربة للجهود المبذولة في مجال محاربة كل أشكال العنف التي تستهدف المرأة والطفل؟ وألا يسهم إحداث خلية واحدة تعنى في نفس الوقت، بقضايا المرأة وقضايا الطفل في إعادة إنتاج نفس الصورة النمطية للمرأة والتي يتم دائما إلصاقها بالأطفال؟ ثم، هل تتحقق مكافحة ظاهرة هذا النوع من العنف من خلال تسهيل التدابير والإجراءات ؟ وأخيرا هل فعلا يشعر القائمون على عمل هذه الخلايا بدورها المحوري في مواجهة ظاهرة العنف وهل يملكون الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الهدف المتوخى منها؟
وقد يكون الجواب على هذه الأسئلة سابقا لأوانه نظرا لحداثة هذه التجربة وحداثة عهد تأسيس هذه الخلايا واللجان المحلية و الجهوية المرتبطة بها و في ظل تفاوت التجارب و الممارسات بين الخلايا و غياب دراسات تشخيصية و أخرى تحليلية مرتبطة بعمل الخلايا على صعيد مختلف محاكم المملكة، يصعب إيجاد أجوبة علمية دقيقة لكل هذه الأسئلة المطروحة أعلاه لكن بالتأكيد يمكن تشخيص مجموعة من العقبات التي لا تزال تواجه عمل الخلايا، تتمثل أساسا في الأمور الآتية:
– غياب إطار قانوني ينظم عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
– غياب الاطار القانوني الناظم لتدابير الحماية والتكفل، فوضع مشروع القانون الخاص بمكافحة العنف ضد النساء، لا يزال معلقا رغم مرور سنوات على اطلاق النقاش بشأن ضرورته،
– وجود قصور في عمل بعض الخلايا مرده غياب التخصص والتفرغ ووسائل العمل وأدوات التحفيز بالنسبة للقائمين عليها وصعوبة التنسيق بينهم وافتقار عنصر الالزام في طريقة الاشتغال التي يغلب عليها الطابع التطوعي.ورغم المجهودات المبذولة على مستوى ضمان التخصص من طرف العاملين بالخلية، فانه لم يتم في اغلب الحالات ضمان التفرغ فقاضي الاحداث قد يكون هو ذاته قاضي التحقيق وهو قاضي الأسرة وهو القاضي الذي يبت في الجنح والمخالفات، والنائب المكلف بالخلية هو ذاته الذي ينظر في قضايا أخرى تتعلق بمساطر الاتجار في المخدرات وقضايا التهريب،
– عدم تحقيق الردع اللازم في قضايا العنف ضد النساء و الأطفال وهو ما يبدو من خلال ارتفاع ظاهرة العود إلى ارتكاب نفس الفعل الإجرامي
– صعوبة الاثبات. فالعنف الزوجي الذي يقع داخل الجدران ووراء الأبواب الموصدة يطرح اشكال صعوبة اثباته، حيث يبقى الاعتماد على القرائن القوية من أجل تكوين قناعة المحكمة،
– رغم تخصيص ملفات خاصة بقضايا العنف وتمييزها بلون مغاير، فان ذلك لم يؤدّ في أغلب المحاكم الى افراد جلسات خاصة ومستقلة بقضايا العنف الزوجي. فهذه القضايا تُدرج ضمن نفس الجلسات المخصصة لقضايا التلبّس أو القضايا الجنحية العادية. وهو ما يضطر العديد من النساء المعنفات إلى قضاء مدة طويلة في المحكمة لانتظار موعد ادراج ملفهم،
– ضعف الامكانيات الكفيلة بضمان تكفل ناجح وناجع بالنساء المعنفات. وهو ما يبدو من خلال المشكل الذي يواجه أغلب النيابات العامة في حماية النساء المعنفات في حال طردهن من بيت الزوجية. ففي هذه الحالة، يُطرح اشكال عدم وجود فضاء آمن لإيوائهن، والتدابير الكفيلة بتحقيق حماية أكبر لهن من المعنفين خاصة في حالة غياب الإثبات
– مشاكل تتعلق بغياب دور الإعلام في التعريف بعمل الخلايا،
فضلا عن استمرار مشاكل على مستوى التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية لافتقاد قاعدة بيانات توفر المعلومات المتعلقة بشأنها.
– التعامل مع هذا النوع من القضايا يستوجب انخراط جميع المتدخلين في شؤون الخلايا واللجان و الانتساب إلى نفس المقاربات الحقوقية وتبني المفاهيم ذاتها.
– مشكل الإيواء لافتقاد أغلب المدن لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.
– غياب وسائل وآليات التكفل و العلاج النفسي.
– نقص بنيات الوساطة والصلح العائلي.