تاوريرت بريس :
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى العمل ، ابتداء من اليوم الثلاثاء ، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي.
وشدد في دورية وجهها للمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.
وحث أيضا على مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعار رئيس النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه.
وذكر رئيس النيابة العامة بأنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وأكد أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وأضافت الدورية أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
ويعاقب على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن المواطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات.
وسجل أن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل الجاري، إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.