تاوريرت بريس :
قضت المحكمة الدستورية، برفض إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بكتابة ضبط المحكمة الدستورية فـي 5 يوليو 2017، وذلك للبـت في مطابقتـه لأحكام الدستــور ولمقتضيـــات القــانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي حمل رقم 31/17 م.د ، بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها، على أن “المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه “…يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه”.
كما جاء القرار المذكور، بناء على منطوق المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر، والتي تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه”يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة…يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه،حيث إنه، باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله”.
ولفتت المحكمة، إلى أن المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه”يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه”، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه، مردفة أن “القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الإجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق، بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته”.
وأكد قرار المحكمة الدستورية، أن “الإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي، تعد قواعد شكلية جوهرية، وبالتالي يتعذر على الحال، أن تبت المحكمة في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله”.
إلى ذلك أمرت المحكمة الدستور برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.